السيد علي الطباطبائي
106
رياض المسائل
أقول : وبه رواية علي بن محمد النوفلي ( 1 ) . لكنهما لضعف بسندهما ومخالفتهما لعموم المنع عن الطين شاذتان ، كما صرح به الشهيد - رحمه الله - والحلي ( 2 ) . فطرحهما متعين . ويمكن حملهما على استحباب الإفطار بها في صورة جواز أكله بقصد الاستشفاء لا مطلقا . وفي الثاني كون مطعومه ( مما يضحي به ) إن كان ممن يضحى ، للصحيح : لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى إلا من هديك وأضحيتك إن قويت عليه ، وإن لم تقو فمعذور ( 3 ) . ( وأن يقرأ ) بعد الحمد ( في ) الركعة ( الأولى ب ) سورة ( الأعلى ) ( وفي الثانية ب ) سورة ( والشمس ) وضحاها ، كما في الخبرين ( 4 ) . وقيل : بالشمس في الأولى والغاشية في الثانية للصحيحين ( 4 ) . وهذان القولان مشهوران ، بل على ثانيهما الإجماع في الخلاف ( 6 ) ولعله الأقرب . وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ ، عدا الرضوي ( 7 ) لبعضها ، ولا خلاف في جواز العمل بالكل ، وإنما اختلفوا في الأفضل ، ولعله ما ذكرنا . والتكبير في العيدين معا على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 114 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 240 سطر آخر ، والسرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة العيدين ج 1 ص 113 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 113 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة العيد في صدر الحديث ح 1 ج 5 ص 100 ، ووسائل الشيعة ب 10 من أبواب صلاة العيد في الحديث ح 10 ج 5 ص 107 . ( 5 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 259 سطر آخر . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 434 صلاة العيدين ج 1 ص 662 . ( 7 ) فقه الرضا - عليه السلام - : باب صلاة العيدين ص 131 .